الطعن رقم 1615 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-2-15
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحكيم فى منازعات القطاع العام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ اجر العامل
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وابراهيم زغو وماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قطاع التدريب الذى كان مختصماً أمام هيئة التحكيم هو أحد القطاعات التابعة للشركة الطاعنة و لا يبين من الأوراق أن له شخصية إعتبارية مستقلة . و كان مفاد المواد 28 ، 32 ، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ــ التى رددت حكم المواد 32 ، 36 ، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات إقتصادية و لكل منها شخصية إعتبارية بدءاً من شهر نظامها فى السجل التجارى و يمثلها رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بوصفه الممثل القانونى لقطاع التدريب بالمصانع الحربية و هو أحد قطاعات الشركة التى يرأس مجلس إدارتها يكون قد أقيم من ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين العاملين بالشركة الطاعنة و كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 الذى قرر منح بدل تفرغ للإخصائيين أعضاء نقابة التجاريين قد أشار فى ديباجته إلى نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 مما يكشف عن مراده من أنه رمى إلى منح هذا البدل للإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام . فإن القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .