⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1558 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-6-10 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى والقيمى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعة وعبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع وحسين على حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد ضمت دعوى الطاعن بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء ليصدر فيها حكم واحد، و لما كانت المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أن يلحق بتشكيل المحكمة الإبتدائية التى تنظر الطعون على قرارات لجان تحديده الأجرة مهندس معمارى أو مدنى ، فإن ورود اسم هذا المهندس فى ديباجة الحكم الإبتدائى ضمن تشكيل هيئة المحكمة لا يعدو أن يكون إلتزاماً بنص المادة المشار إليها و لا يدل فى حد ذاته على أنه قد إشترك فى المداولة أو أنه حضرها فى دعوى الإخلاء أو فى المسائل الأولية السابقة على تقدير الأجرة فى دعوى الطاعن ، بل أن الثابت فى صدر مدونات الحكم الإبتدائى أن المداولة تمت وفقاً للقانون ، هذا إلى أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و ليس فى الأوراق ما يدل على خلاف ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان جوهر النزاع دائراً حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و ما إذ كانت عن عين خالية فيمتد عقد إيجارها أم عن عين مفروشة فلا يمتد العقد ، و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محدودة فإن الدعوى تكون غير قابلة لتقدير قيمتها فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية و يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بالإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد . بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإعتبار شقة النزاع مؤجرة مفروشة على قوله " ..... أنه يبين من مطالعة قائمة المنقولات المرفقة بعد الإيجار و الموقع عليها من المستأجر بالإستلام و من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول التى تطمئن إليها المحكمة أن شقة النزاع تحوى منقولات و مفروشات و أدوات ترى المحكمة أنها كافية و مفيدة فى الإنتفاع بها و أن منفعتها تغلب على منفعة المكان خالياً ... مما تنتفى معه شبهة التحايل على القانون ... ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابستها ، فإن ما إستخلصته المحكمة فى هذا الشأن و فى حدود سلطتها التقديرية فى فهم الواقع و تقدير الدليل هو إستخلاص سائغ يكفى لحمل قضائها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و لا يعيب الحكم ما إستطرد إليه تزيداً من أن قيمة المنقولات تتناسب مع الفرق بين الأجرة القانونية للعين خالية و بين الأجرة المتفق عليها فى العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " يترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة و يعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزماً لكل من المالك و المستأجرين " يدل على أن مناط إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات و لو لم تكن محلاً للطعن من ذوى الشأن أن يحكم فى موضوع الطعن بالقبول ، أما و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن فلا محل للتحدى بالنص سالف البيان هذا و من المقرر إنه إذا إلتفت الحكم عن الرد على دفاع غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يكون معيباً بالقصور و لا الإخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً ، فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التى أصدرته لتستدرك ما فاتها الفصل فيه و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل فى طلب المطعون ضده الأول تسليمه المنقولات و كانت عبارة " و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات . الواردة بمنطوق حكمها لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محل بحثها و لا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه ، لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول قد أقام إستئنافه للحكم له فى طلب تسليمه المنقولات الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول هذا الإستئناف ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله و بإجابة المطعون ضده إلى طلبه فإنه يكون قد خالف القانون .