الطعن رقم 61 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-11-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة النيابة العامة ، وبعد المداولة .
من حيث انه ثابت من الاوراق ان المطعون عليهن رفعن الدعوى امام محكمة بنى سويف الابتدائية على الطاعنات واخر طلبن فيها تثبيت ملكيتهن الى ثلاثة افدنه وكسور . وفى 17 من اكتوبر سنه 1948 حكمت المحكمة غيابيا على الطاعنات فعارضن ، فحكمت المحكمة فى 15 من مايو سنه 1949 بقبول المعارضه شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه ، فاستانفت الطاعنات بقبول محكمة استئناف القاهرة فى 5 من ديسمبر سنه 1950 بالنسبة للطاعنات بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف ، واستندت المحكمة الى اسباب ذكرتها والى الاسباب التى وردت فى الحكم المستانف . فطعنت الطاعنات فى الحكم بطريق النقض فى 19 منه فبراير سنه 1951 .
وحيث ان المحامى الذى قرر بالطعن لم يقدم توكيلا عن الطاعنه الثالثة الست جلبياظ عبد الحميد الخولى فيكون الطعن باطلا بالنسبة اليها وفقا لما يقضى به صريح نص المادة 429 مرافعات التى توجب ان يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامى المقبول امامها الموكل عن الطالب فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى 15 من ديسمبر سنه 1950 وان كان قد اورد اسبابا لرفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف الا ان هذا جاء بعد ان صرح بتبنيه اسباب حكم محكمة اول درجة فكان لزاما على الطاعنتين الاولى والثانية ان تودعا قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم الابتدائى خلال العشرين يوما التالية للطعن ، وذلك وفقا لنص المادة 432 مرافعات الامر الذى لم تفهم به الطاعنتان ، والذى يتعين ازاءه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحامي الذي قرر بالطعن لم يقدم توكيلا عن الطاعن فان هذا الطعن يكون باطلا وفقا لما يقضي به صريح نص المادة 429 مرافعات التي توجب أن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه وإن أورد أسبابا لرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قد صرح بتبنيه أسباب حكم محكمة أول درجة فانه يتعين إيداع صورة من الحكم الابتدائي قلم كتاب المحكمة خلال العشرين يوما التالية للطعن وفقا لنص المادة 432 مرافعات وإلا كان غير مقبول شكلا.