⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1247 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-6-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية التقصيرية - علاقة السببية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج . لما كان ذلك ، و كان السبب المنتج الفعال فى وفاة أبن المطعون ضدهما هو إشعاله النار فى نفسه عمداً أما إهمال تابعى الطاعن فى حراسته فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر و من ثم لا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضدهما و لا يعتبر أساساً لها .