الطعن رقم 1142 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-3-2
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد التحكيم بصفة عامة
⚖️ اصدار الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وأحمد شلبى ومرزوق فكرى عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 506 مرافعات هو إلتزام الحكم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم و هى تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد و مؤدى نص المادتين 507 ، 512 /1 مرافعات وجوب صدور حكم المحكمين ، بإشتراكهم جميعاً فيه و إن كان لا يلزم إلا اجتماع رأى الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية فى غيبة الأقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلاً عن مخالفته للقواعد الأساسية فى إصدار الأحكام .