⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1107 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-6-30 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسجيل
⚖️ شهر عقارى
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية الشهر العقارى عن التسجيل
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات و ليست له حجية كاملة فى ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التى أوجبت المادة 22 من هذا القانون إشتمال طلبات الشهر عليها و منها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف و اسم المالك السابق أو صاحب الحق العينى و طريق إنتقال الملكية أو الحق العينى إليه ، و متى قامت مصلحة الشهر العقارى ببحث أصل الملكية أو الحق العينى فى حدود هذه البيانات و الأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها بإن هى إعتمدت هذه البيانات و تلك الأوراق و قامت بشهر المحرر إستناداً إليها و لو لم يترتب على هذا التسجيل إنتقال الحق إلى طلب الشهر لعيب فى سند الملكية أو لكون المنصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق و المستندات المقدمة لا تنبئ عن العيب المانع من إنتقال الحق .