الطعن رقم 1034 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-4-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و على عبد الفتاح و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة و أن تحدد الإيرادات - عدا العقارات - طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ، يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام ، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة ، و طبقاً للمادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه إذا تجاوز مجموع ما يستولى عليه الممول على 600 ج سنوياً - للأعزب و 660 ج بالنسبة للمتزوج و يعول فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك ، أى أن ما يجاوز حد الإعفاء سالف الذكر هو وحده وعاء الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها ، و بالتالى فإن المبلغ المذكور كحد الإعفاء فى الضريبة على المرتبات لا يخضع للضريبة العامة على الإيراد ، التى يتكون وعاؤها من الإيرادات الخاضعة فى نفس الوقت للضرائب النوعية على الإيراد ، بحيث إذا وجد إيراد لا يخضع لضريبة نوعية فإنه لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة على الإيراد . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إستبعد مبلغ الإعفاء للأعباء العائلية من وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون فى غير محله .