⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 614 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-6-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبدالله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم رشدى عبد الحميد ومصطفى زعزوع وحسين على حسين والحسينى إبراهيم الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان البين من الأوراق أن الإستئناف المرفوع من الطاعنة بمذكرة أثناء نظر إستئناف المطعون ضده الأخير لا يعدو فى حقيقته أن يكون إستئنافاً أصلياً و ليس إستئنافاً مقابلاً - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خطأ - بإعتبار أن الطاعنة و المطعون ضده الأخير محكوم عليهما فى الحكم المستأنف فلا يعتبر إستئناف أحدهما دفاعاً فى إستئناف الآخر أو رداً عليه - و بإعتبار أن الطاعنة قد ضمنت إستئنافها أسباباً مستقلة نعياً على الحكم المستأنف تختلف عن تلك التى أوردها المطعون ضده بصحيفة إستئنافه - و إذ أقيم هذا الإستئناف بمذكره و ليس بصحيفة بالمخالفة لنص المادتين 63 ، 230 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تقضى - و إجراءات التقاضى من النظام العام - بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون .