⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-12-21 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - البينة الشرعية
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى وهاشم قراعة وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 و إن أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها حضور الخصوم أو غيابهم ، إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثانية - لم ترتب البطلان إلا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم مما مؤداه أن إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 27 ، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر فى سنة 1938 أن العنة و هى إنعدام المقدرة الجنسية إنعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع إنعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه و متحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنه عضوية أو مرده إلى بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص و يجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير المانع الطبيعى أو العرضى الذى لا يرجى زواله و يحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة .