⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-5-18 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - دعوى التطليق ودعوى الطاعة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التطليق ودعوى الطاعة
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 و المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وفق الإجراءات المقررة فى المادتين 881 و 882 من قانون المرافعات و كان يتعين رفع الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، إلا أن البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالى تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع إستحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذى قد يثور من طريقة رفع الدعوى أمام محكمتى الدرجة الأولى و الثانية و أمام محكمة النقض ، مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوى فى واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التى يتطلبها القانون فى ورقة الطعن . و إذ كان ما إستحدثه المشرع بالمادة 253 سالفة الإشارة من إجازة رفع الطعن بالنقض فى قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قصد به تيسير الإجراءات ، فإنه لا تثريب على الطاعن إذا إستعمل هذه الخبرة و أودع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ما دام الثابت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد و هو ما يتحقق به الغرض من الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة فى أن محل الإلتزام بالإجراءات المقررة بالمادة 896 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب و إذ كانت الدعوى الماثلة بين مصريين مسلمين و هى من الدعاوى التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و كان مناط الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يعجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر الضرر المبيح للتطليق و يكفى لإثبات هذا العجز أن تعرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى فى الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
دعوى الطاعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ بينما تقدم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها ، و من ثم لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى أبت التعويل على دلالة الحكم الصادر فى دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة لإختلاف المناط فى الدعويين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده ، و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء " فهم " و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب .