الطعن رقم 405 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-3-2
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وأحمد شلبى ومرزوق فكرى عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 396 من القانون المدنى يدل على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة فى تقرير الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها ، إذ أسند التلاصق بالشروط التى ذكرها إلى أرض الجار . و لما كان التلاصق من جهتين وصفاً وارداً على أرض الشفيع بصيغة الفرد ، فإن هذا الوصف لا يتوافر إذا كان الشفيع يجاور الأرض المشفوع فيها بقطعتين منفصلتين يملك كل منهما فى إحدى جهات هذه الأرض إذ أن المشرع ذكر إهتمامه فى تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها مما يقتضى القول بأن ملاصقة هذه الأرض بقطعتين لا يؤدى إلى ثبوت الشفعة فيها لمالكها ، ذلك لأن الشفيع إنما يستند فى شفعته فى هذا الغرض إلى عقارين منفصلين فلا يصدق على أى وصف المجاورة من جهتين .