⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 375 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-4-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تبادل الوحدات السكنية
⚖️ بطلان التصرفات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وفهمى عوض مسعد و جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن على أنه ، فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر ، و ذلك فى البلاد و بين الأحياء و طبقاً للحالات و وفقاً للقواعد و الشروط و الإجراءات و الضمانات التى يجددها قرار وزير الإسكان و المرافق ، و النص فى المادة الثانية من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 97 لسنة 1970 فى شأن تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر و الذى صدر بناء على هذا التعويض التشريعى على أنه ، يجوز بأحياء كل من مدينتى القاهرة و الأسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم .... " و النص فى المادة الثالثة منه ، على أنه يجوز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروفهم الصحية فى حالات الأمراض المستعصية و المزمنة ، و بثبوت ذلك بشهادة من إثنين من الأطباء المختصين على أن ترفق هذه الشهادة بمستندات تقبلها الجهة المؤجرة ، و يجوز التبادل بسبب الظروف الإجتماعية للمستأجرين كحالة ضيق أو إتساع المسكن بالنسبة لعدد أفراد الأسرة تبعاً لنمو حجمها ، و فى هذه الأحوال يجوز أن يتم التبادل بين الوحدات السكنية فى عقار واحد أو بين عقار واحد أو بين عقار و آخر فى نفس الحى أو فى حى آخر بالمدينة الواحدة ، و يقتصر التبادل بسبب الظروف الصحية و الإجتماعية للمستأجرين على الوحدات السكنية بالعقارات المملوكة للدولة و القطاع العام دون سواها يدل على أن المشرع و إن قيد تبادل الوحدات السكنية بسبب ظروف العمل بين أحياء كل من مدينتى القاهرة و الأسكندرية فحسب ، إلا أنه لم يورد هذا القيد فى حالة تبادل الوحدات السكنية المملوكة للدولة أو القطاع العام بسبب الظروف الصحية أو الإجتماعية ، بل جاء النص عاماً مما مفاده جواز تبادل هذه الوحدات السكنية بسبب هذه الظروف موافقة المالك بين أحياء كل مدن الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين الرابعة و الخامسة من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 97 لسنة 1970 يدل على أن المؤجر للوحدات السكنية المملوكة للدولة أو القطاع العام إذا وافق على عقد التبادل المبرم بين المستأجرين لوحدتين مملوكتين له ـ لظروف صحية أو إجتماعية ، فإنه ينفذ فى حقهما دون حاجة إلى أفراغ ذلك التبادل فى النماذج أو تنازل كل من المستأجرين عن عقد الإيجار ، إذ لم يقصد المشرع بهذه الإجراءات جعل عقد التبادل عقداً شكلياً لا رضائياً إنما هى إجراءات تنظيمية لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان عقد التبادل . لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الدعوى أنه بموجب عقد تبادل مؤرخ 1976/11/15 تبادل الطاعن و المطعون ضده الأول لظروفه الصحية المسكنين الكائنين بمدينة السويس و المملوكين للدولة و المؤجرين لهما من محافظ السويس المطعون ضده الثانى الذى وافق على هذا التبادل بتاريخ 1976/11/15 فإنه ينفذ فى حقهما ، و إذا لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التبادل لوقوع المسكنين خارج مدينتى القاهرة و الأسكندرية و لأن التبادل لم يتم على النحو الموضح بالقرار رقم 97 لسنة 1970 فإنه يكون خالف القانون .