⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 356 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-3-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الاملاك الخاصة للدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد بركة ومرزوق فكرى عبد الله و جرجس اسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 31 من أغسطس 1902 ــ مرتبطة ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيع أملاك الحكومه الخاصة المطروحة فى المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية و لا يعتبر رسو المزاد و إيداع مبلغ التأمين إلا إيجاباً صادراً من الراس عليه المزاد و إذا لم يثبت حصول تصديق على البيع المطعون عليه فإن هذا البيع لا يكون باتاً و تظل الأرض المبيعة على ملك البائعة . لما كان ذلك ، و كان صاحب الإختصاص بالموافقه على البيع ــ فى واقعة النزاع هو محافظ الشرقية ، و ذلك طبقاً للقرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1971 بشأن الترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات و بالشروط المبينة بهذا القرار ، و كان مدير الإسكان ليس بنائب عن الدولة فى التصديق على البيع و لم يتضمن الكتاب الدورى الصادر رقم 643 بتاريخ 1977/4/23 و الموجه من الإدارة العامة لأملاك الحكومة إلى مديرية الإسكان و التعمير بمحافظة الشرقية و المرفق صورته الرسمية ـ أى تفويض من جانب المختص قانوناً بالموافقة على البيع إلى مدير الإسكان ، و كان ما تضمنه هذا الكتاب هو مجرد الإبلاغ بأحكام القرار الجمهورى المذكور ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن مدير الإسكان و المرافق بالمحافظة المذكورة هو صاحب الإختصاص الأصيل فى بيع أملاك الحكومة بطريق المعارضة إستناداً إلى الكتاب الدورى المشار إليه و رتب على ذلك إنعقاد العقد ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .