⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-5-27 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير لمن يزاول مهنة أو حرفة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سلليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعه وعبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع و الحسين السكتان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة و تعدد المحكوم عليهم و فوت أحدهم ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، و أقام الآخرون طعناً صحيحاً فى الميعاد ، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 2/218 مرافعات إختصام من فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، و لما كان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد ، و كان الطاعنون قد إختصموا المطعون ضده الثانى - أحد المحكوم عليهم - فإنهم يكونون قد إلتزموا صحيح القانون ، ذلك أن عدم إختصامه على النحو الوارد بالمادة 218 من قانون المرافعات يؤدى إلى عدم قبول الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن أجازت المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له إلى من يمارس مهنة أو حرفة - إلا أن شرط إعمالها أن يكون المستأجر الأصلى مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة الأولى - مستأجرة عين النزاع - هى الغرفة التجارية اليونانية بالأسكندرية - لا تزاول مهنة أو حرفة بالمعنى المقصود من ذلك ، إذ الغرف التجارية - و على ما نصت عليه المادة الأولى من قانون إنشائها 189 لسنة 1951 - لا تعدوا أن تكون هيئات تمثل فى دوائر إختصاصها المصالح التجارية و الصناعية و الإقليمية لدى السلطات العامة ، فإنها لا تفيد من حكم المادة 40 آنفة البيان لعدم توافر شروط أعمالها .