الطعن رقم 334 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-5-5
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ابراهيم الدسوقى وفهمى عوض مسعد و جهدان حسين عبد الله ومحمود شوقى الحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب - الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن - على الأماكن و أجزاء الأماكن على إختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره . و فى المادة 16 من ذات القانون - التى وردت فى الفصل الثالث من الباب الأول - على أنه " إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ، و يلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ و رقم و جهة إصدار ترخيص البناء و مقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى و الوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون ، يدل على أن صدور الفقرة الأولى من هذه المادة ينصرف إلى كل عقود إيجار الأماكن أياً كان نوعها أو الغرض منها ، و سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره يجب أن تبرم كتابة أما عجزها فهو قاصر على طائفة من تلك العقود و هى المبرمة بين مالك البناء ومستأجرى وحدات المبنى الخالية إستلزم المشرع تضمين العقد المكتوب البيانات المحددة المنصوص عليها ، ذلك أن الهدف الذى إبتغاه المشرع من إبرام عقود إيجار الأماكن كتابة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو قيام العلاقة بين طرفى التعاقد على أسس ثابتة تحول دون إثارة أية منازعات بينهما ، و هو أوجب أن يراعى فى عقود إيجار الأماكن و أجزاء الأماكن المفروشة من مالكها أو من مستأجرها الأصلى لأنه لا يؤجر فى هذه الحالة المكان وحده بل يؤجر معه الفرش فيلزم إثبات العقد كتابة إستهداء بالمحكمة التى تغياها المشرع ، كما أن إيجار المكان المفروش يشمل العقار و المنقول فى آن واحد فيلزم إبرام عقد الإيجار كتابة إعمالاً للقاعدة العامة التى تضمنها نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 . لما كان ما تقدم ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات المطعون ضده - المؤجر - تأجير عين النزاع له مفروشة بالبينة ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر كما أغفل الرد على ذلك الدفع يكون معيباً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب .