⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-3-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة فى الطلب
⚖️ صندوق الخدمات - الاعانة الاجتماعية
⚖️ صندوق الخدمات - سريان احكام القانون
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان صندوق الخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بأداء هذه الخدمات و كانت له شخصيته الإعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون ، فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بصرف الإعانة الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الهدف من إنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ـ و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائه رقم 36 لسنة 1970 هو أن تكفل الدولة تمويل و توفير الخدمات التى تحددها القرارات الوزارية للقائمين على خدمة العدالة و ذلك سداً لحاجتهم إليها تبعاً لزيادة أعبائهم الوظيفية و قصور مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بآداء رسالتهم الجليلة فإن الصندوق المشار إليه و قد إكتسب الشخصية الإعتبارية بمقتضى قانون إنشائه يكون ملزماً بأداء تلك الخدمات إلى المستفيدين فيها و يكون حقهم فى إستيفائها منه من قبيل الحقوق المالية و من ثم يجوز لمن يحرم من أى منها أن يطالب بإلزام الصندوق بأدائها ، و يحق لورثته من بعده إذا ما استحقت له مبالغ نتيجة هذا الحرمان أو تدخل فى نطاق الخدمات الواجب أداؤها إليه أن يطالبوا بها الصندوق بإعتبارها حقاً مالياً آل إليهم من مورثهم .