⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-4-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب
⚖️ ترقية
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تخول وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم و قضاتها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، و كان البين من الإطلاع على الشكوى رقم .. .. " حصر عام التفتيش القضائى " والتحقيقات التى تمت فيها ثبوت الوقائع التى نسبت إلى الطاعن ، وكانت أساساً لتوجيه التنبيه إليه ، و هى مما يخالف واجبات و مقتضيات وظيفته ، فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين [ب و أ] تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة [ أ ] إستناداً إلى الوقائع التى نسبت إليه فى تحقيقات الشكوى رقم .. .. " حصر عام التفتيش القضائى " ، و كانت هذه الوقائع فى الظروف التى تمت فيها و إن إقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الإنتقاص من أهليته فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى و من ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه فى الترقية إليها ، فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذ تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة [ أ ] على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة إستعمال السلطة و يتعين لذلك إلغاؤه فى هذا الخصوص .