⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 266 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-2-23 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ درجة الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب " و " أ " يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و كان للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين من شملتهم الحركة من هؤلاء و غير مخالف للقانون ، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط ، و كانت لائحة التفتيش القضائى قد خلت من نص يوجب تعدد إجراء التفتيش عن أكثر من فترة خلال العام القضائى الواحد فإن الوزارة إذ إلتزمت هذه القاعدة فى خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة ، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب ... عن شهرى ديسمبر 1979 ، يناير 1980 و ما فصل فيه من قضايا و نوعها و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها ، أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، فإن النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون و إساءة إستعمال السلطة يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى سلم قرار تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله فإنه لا أساس لمطالبته بالإحتفاظ بأقدميته الأصلية التى فقدها بموجب هذا القرار لحين حصوله على تقرير يؤهله مستقبلاً لهذه الترقية .