الطعن رقم 235 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-3-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق الخدمات - سريان احكام القانون
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية و الإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات و القواعد التى يتعين إتباعها فى الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن له أن يضع الشروط اللازم توافرها لتلقى هذه الخدمات و تحديد أولويات الإستفادة منها تبعاً لإختلاف الظروف و الأوضاع بما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من إنشاء الصندوق و هى إسهام الدولة فى سد حاجة أعضاء الهيئات القضائية إلى خدمات صحية و إجتماعية مما تعجز مواردهم وحدها عن كفالتها ، و إذا إنتظمت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك قواعد خاصة بصرف إعانة إجتماعية إلى أعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش و هو ما لا يتحقق إلا فيمن يحال إلى المعاش فى تاريخ لاحق لصدورها فإنها لا تسرى على من أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، و إذ كان الثابت أن هذه الخدمات تقررت بداءة لمن أحيلوا إلى المعاش إعتباراً من 1977/11/12 بموجب القرار الوزارى رقم 3341 لسنة 1977 ثم للمحالين إليه إعتباراً من 1975/6/26 تاريخ العمل بقانون إنشاء الصندوق بالقرار الوزارى رقم 1930 لسنة 1979 ، و كان الطالب قد أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد فى 1974/11/21 فإنه لا يستحق الإعانة المطالب بها و لا ينال من ذلك بقاؤه فى الخدمة حتى 1975/6/30 إعمالاً لنص المادة 2/69 من قانون السلطة القضائية لأنها صريحة فى تحديد سن تقاعد رجل القضاء بستين عاماً و عدم إحتساب مدة بقائه فى الخدمة حتى نهاية العام القضائى فى المعاش أو المكافأة .