⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-4-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه : " لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع و إن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب و بدلات عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية إلا أنه و قد إشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم و الأحدث فى الوظيفة فلا مجال لتحرى الحكمة من التشريع و وجب الإلتزام بتحقيق هذا الشرط . لما كان ذلك ، و كان البين من نص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به أن المشرع جعل من وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ أ ] وظيفة مغايره لوظيفة رئيس محكمة من الفئة [ ب ] و وضع للتعيين فى كل منهما شروطاً مغايرة ، كما أنه جعل لكل منهما ربطاً مالياً مستقلاً من حيث المرتب و البدلات ، فإن مطالبة الطالب ــ و هو رئيس محكمة من الفئة [ أ ] بتسوية مرتبه و بدلاتة بمرتب و بدلات من يليه فى وظيفة رئيس محكمة من الفئة [ ب ] ، فيكون على غير أساس