الطعن رقم 217 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-1-20
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و فهمى عوض مسعد و جهدان حسين عبد الله و محمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو محل إقامته ــ إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ، و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للنقض عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقرير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها عن أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يمكن الإستدلال منه على أنه لو بذلت المطعون ضدها جهداً فى سبيل الإهتداء إلى الموطن الجديد للطاعنة الأولى لتوصلت إلى معرفته و لإستطاعت إعلانها فيه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان فإن الحكم إذ إعتبر ذلك الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها فيه من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التنازل عن الإيجار يتم بنقل المستأجر لجميع حقوقه و إلتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها و يكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل ، أما التأجير من الباطن فلا يعدو أن يكون عقد إيجار يقع على حق المستأجر ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً ، و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه دلل على تخلى الطاعنة الأولى من شقة النزاع و التنازل عن إيجارها للغير بسفرها إلى أمستردام و شغل الطاعن الثانى للشقة المؤجرة قبل موافقة المطعون ضدها على تأجيرها من الباطن مفروشاً و جعلها مكتباً للمحاماة بعد أن كانت سكناً ، و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعنة الأولى عن الشقة للطاعن الثانى ، و لا تستقيم مع الترخيص لها بالتأجير من الباطن مفروشاً حتى عودتها من الخارج ، و إتخاذها دليلاً على تنازلها عن الإيجار لمجرد عدم إقامتها بالعين المؤجرة ، دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق هذا المعنى مع إحتفاظ الطاعنة الأولى بحجرة بالعين معلقة تضع فيها منقولاتها أثناء سفرها للخارج . لما كان ما تقدم ، و كانت الوقائع التى إستخلص منها الحكم تنازل الطاعنة الأولى عن عقد الإيجار لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها ، و كان التنازل عن الإيجار هو الواقعة التى أقام الحكم عليها قضاءه فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .