⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-1-11 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه و محمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لا قضاء إلا فى خصومة بشأن حق متنازع فيه و كان الإحتكام إلى القضاء أمراً متعلقاً بالوظيفة العامة للسلطة القضائية و تنظمه القواعد القانونية العامة و من أجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن لديها لا يكون مقبولاً إلا إذا كان بين خصوم حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه بأن تنازعوا الحق المدعى به بينهم و ظلوا كذلك حتى صدور ذلك الحكم ، لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الطعن أن أحداً من الخصوم لم يطلب إلى محكمة الموضوع الحكم على المطعون عليه الثانى بشئ ما و كان موقفه من الخصومة سلبياً و لم يقض الحكم المطعون فيه بشئ عليه ، فإنه لا يكون من ثم من الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم و يكون إختصامه فى هذا الطعن فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 212 من قانون المرافعات يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن الشارع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة و قبل الحكم الختامى المنهى لها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها الأولى طلبت فى مذكرتها الختامية ــ التى تسلم الطاعن صورتها أمام محكمة أول درجة ــ الحكم ضد هذا الأخير بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات عن مدخل العقار المبين بصحيفة الدعوى و طرده من هذا المدخل تأسيساً على أنها منحته بمقتضى العقد المؤرخ .. .. .. حق إستغلاله ، و أن تلك العلاقة لا تخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969 و لا لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها فيه ، و إنتهت بإنتهاء مدتها ثم طلبت المطعون عليها الأولى فى مذكرتها ــ المشار إليها ـ إحتياطياً ندب خبير لتقدير الأجرة ، و كان حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة .. .. .. قد إقتصر على القضاء برفض طلب الطرد و ندب خبير لتحقيق باقى الطلبات ، فإنه يكون قد فصل فى شق من الطلبات التى وجهتها المطعون عليها للطاعن إستناداً إلى أساس واحد ، و إذا كان ذلك الحكم غير قابل للتنفيذ الجبرى فإن الطعن فيه على إستقلال يكون غير جائز ، و يكون إستئنافه بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و فى هذه الحالة تنظر محكمة الإستئناف الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
العبرة فى تكييف العقد هى بما عناه المتعاقدان ، و لا يعتد بما أطلقوه عليه من وصف أو ضمنوه من عبارات إذا تبين أن هذا الوصف أو تلك العبارات تخالف حقيقة التعاقد و ما قصده المتعاقدان منها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان التعرف على ما عناه الطرفان من العقد هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إتفاق الطرفين فى العقد على أن يكون للطاعن المستأجر تركيب فاترينتين و أرفف لعرض و بيع الملابس على نفقته تمتلكها المطعون عليها الأولى " المؤجرة " بمجرد وضعها لا يغير من إعتبار التعاقد قد إنصب على مكان خال و هذه كانت حقيقته وقت التعاقد ، بما لا يجوز معه القول بأن التعاقد قد إنصب على متجر لم يكن قد نشأ بعد و إشتمل على مقومات معنوية و مادية و بما لا يجوز معه القول بأن التعاقد قد أنصب على مكان مفروش بمنقولات من عند المؤجر ذات قيمة .