الطعن رقم 138 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-5-4
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة فى الطلب
⚖️ ميعاد الطلب
⚖️ استقالة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان و أحمد صبرى اسعد و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، و كان قرار قبول إستقالة الطالب لم ينشر فى الجريدة الرسمية و خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار أو علمه به علماً يقينياً فى تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً ، فإن الطلب يكون مقدماً فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و صاحب الصفة فى خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذى أصدره بقبول إستقالة الطالب و لا شأن للنائب العام بهذه الخصومة ، فيكون الطلب بالنسبة له غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وأن ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وكان الطالب وهو مساعد نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء والنيابة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، فإن مثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رؤسائه، ومن ثم فإن تقديمه الإستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته ـ وإن صح ـ أن يسلبه حرية الإختيار في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الطالب قد جهل الظروف التي تمت فيها استقالته وماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديمها، فإن الإستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة، ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس.