⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-1-17 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ منازعات التأمينات الاجتماعية
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأمين
⚖️ حالات الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وعبد العزيز فودة ومحمود صدقى وحسن عبد العال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الهيئة الطاعنة قد إختصمت المطعون ضده الثانى فى هذا الطعن و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى إختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به فى الدعوى فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى يكون فى غير محله و يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن ينشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم ممن يستفيدون به قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع بالطرق الودية إلا أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المشار إليه عدم إعمال الحظر الوارد بالمادة 157 المشار إليها ـ وهو نص مستحدث ـ إلا من تاريخ نفاذ القرار الصادر بتشكيل اللجان، وإذ صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 ونفذ من تاريخ نشره في 1977/1/9 فإن التاريخ الأخير يضحي هو المعول عليه في إعمال الحظر على رفع الدعوى أمام المحكمة قبل الالتجاء إلى اللجنة المشكلة بموجبه. ولما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة الدرجة الأولى بصحيفتها المودعة قلم الكتاب في 1976/2/23 قبل صدور القرار الوزاري بتشكيل تلك اللجان ـ فلا تثريب على المطعون ضده الأول ولم يكن من قيد عليه قبل ذلك ـ أن يلجأ بدعواه إلى المحكمة طالما أن العمل بقرار إنشاء اللجان قد تراخى إلى ما بعد رفع دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يتعين على المحكمة أن تتقيد و تلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم و لا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت أن الطلبات التى أقامت الدعوى على أساسها قد عدلت ، كما أنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى قانون آخر قد يقرر له حقوقاً أخرى لم يطلبها فى الدعوى و حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً لطلبه المطروح عليها بما يكفى لحمله كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ماقدم لها من الطلبات و عالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة أياه فى هذا الخصوص ، أما إذا لم تبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات المطعون فيه و أنه يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه أنما يكون بإلتماس أعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .