الطعن رقم 50 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-11-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة الشرعية
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التى كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432 ، 881 من قانون المرافعات القديم و قد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972 فإن هذه الإجراءات تخضع إعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة و التى أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى و المادة 255 منه التى حلت محل المادة 432 من قانون المرافعات القديم ، لما كان ذلك و كانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التصريح به فى تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون ، يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة
و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن رغم إنكار ولادتها على ما تضمنه تقرير الطبيب المنتدب من أن المطعون عليها ليست عقيماً و أنه سبق لها الحمل و الولادة و ما أورده طبيب الوحدة الصحية فى تقريره من أن المذكورة كانت حاملاً و ظلت تتردد على الوحدة للعلاج حتى تاريخ الوضع و ما جاء بالشهادة الإدارية الموقع عليها من بعض رجال الإدارة تأييداً لما تضمنه تقرير طبيب الوحدة الصحية ، و هى مجرد قرائن إن صلحت لإثبات حل المطعون عليها إلا أنها لا تقوم به الحجة الشرعية على ولادتها الصغيرة المدعى نسبها فإن الحكم المطعون فيه إذ إكتفى بهذه القرائن لإثبات الولادة المتنازع فيها دون أن تتوافر عليها البينة الشرعية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .