⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-6-15 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطلبات الختامية
⚖️ تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسمان يتقاسمان تنفيذ إلتزام المدين و يتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما و لا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الإستئناف و لا يعد فى هذه الحالة طلباً جديداً مما لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة و التى تحدد بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هى طلب إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع إستحقاقها فى أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية و ليس تنفيذاً بطريق التعويض لإلتزام من جانبهم إستحال تنفيذه عيناً و هو ما يغاير تماماً فى موضوعه طلب الطاعنة الحكم بإستحقاقها و مورثها حصة فى أعيان الوقف على أساس من منازعة المطعون عليهم فى ملكيتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف بالنسبة لطلبى الإستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم و إنما بما تتبينه المحكمة من وقائعها فى ضوء أحكام القانون دون تقيد منها بتكييف الخصوم لها .