الطعن رقم 44 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-3-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى اثبات النسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعاوى النسب لا زالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب و صحتها إذا كان سببه زواج صحيح أن يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية و إنما يصدق عليه هذا الوصف و يصح سبباً لإثبات النسب بإعتباره كذلك متى حضره شهود و إستوفى أركانه و سائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى فيما تشترط فيه الدعوى ، فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق و أن هذا الشرط لا يجد محلاً يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن الدعوى .