⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-6-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - المعارضة والاستئناف
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع ومحمود حسن رمضان وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 3 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و التى كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432 ، 881 من قانون المرافعات القديم و قد ألغيت بقانون السطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972 فإن هذه الإجراءات تخضع إعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة إليها والتى أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى و المادة 255 منه و التى حلت محل المادة 432 من قانون المرافعات القديم ، و لما كان ذلك ، و كانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التقرير به فى تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان ميعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يبدأ وفقاً لنص المادة 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية من الحكم الغيابى المعارض فيه إلا أن ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة لا يرتبط بهذا الإعلان و إنما يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو من تاريخ إعلانه به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء الحكم بقبول الإستئناف شكلاً لا ينطوى على قضاء ضمنى بصحة إعلان المطعون عليها بالحكم الغيابى و بالتالى لا يتعارض مع ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان هذا الإعلان .