الطعن رقم 25 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-11-23
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - اشهار الطلاق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنس وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و التى كان من شأنها بقاء إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية خاضعة لحكم المادتين 432 ، 881 من قانون المرافعات القديم و قد ألغيت بقانون السلطة القضائية الحالى رقم 46 لسنة 1972 ، فإن هذه الإجراءات تخضع إعتباراً من تاريخ العمل به لحكم المادة 881 سالفة الإشارة و التى أبقى عليها القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات الحالى و المادة 255 منه و التى حلت محل المادة 342 من قانون المرافعات القديم . لما كان ذلك و كانت المادة 255 المشار إليها بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 لا تلزم الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه ، فإن الدفع ببطلان الطعن لعدم قيامه بإيداع هذه الصورة رغم التقرير به فى تاريخ لاحق للعمل بهذا القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه .