⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-4-13 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - النقض
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - مسائل الولاية على المال
⚖️ عوارض الاهلية
⚖️ مسائل الولاية على المال - دعوى الحجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان للنزاع فى مواد الولاية على المال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ذاتية مستقللة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها ، و كان المشرع قد جعل من النيابة العامة جهة لتلقى التبليغات فى شأن هؤلاء و خولها سلطة إجراء التحقيق فيها و رفع الأمر إلى القاضى للتقرير بما يستوجبه القانون من تدابير للمحافظة على أموالهم ، فإنه لا مجال لتحرى المصلحة فيمن يتقدم بهذه التبليغات طالما أن النيابة هى التى باشرت رفع الطلب إلى المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المعاش الحكومى يصرف شهرياً لصاحبه فيكون له حرية التصرف فيه بمطلق إرادته ، و من ثم يتعين حرمانه من إدارة هذا المال أو التصرف فيه متى شاب إدارة صاحب عارض من عوارض الأهلية ، و إذ ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعن مصاب بمرض عقلى ، فإنه لا يحول دون توقيع الحجر عليه عدم وجود مال لديه سوى المعاش الشهرى طالما تجاوز هذا المعاش الحد الأدنى المقرر بالمادة 987 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر .