الطعن رقم 10 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-2-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع ومحمد طه سنجر وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الرابعة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أنه لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يعين من رجال القضاء و النيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها أياً كان الأساس القانونى الذى حدد بمقتضاه مرتب و بدلات الزميل التالى له فى الأقدمية .