الطعن رقم 4 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1982-3-16
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - حجية الاعلام الشرعى
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاعلام الشرعى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - وقف الدعوى واعادتها للمرافعة
⚖️ وقف الاستئناف
⚖️ احكام متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حجية الحكم - حجية اعلام الوراثة
⚖️ الطلبات فى الدعوى - طلب التأجيل - طلب وقف الدعوى
⚖️ طلب التأجيل - طلب وقف الدعوى
⚖️ قضاة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أورد المشرع الأحوال التى يكون القاضى فيها غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - م 146 مرافعات - و ليس من بينها إنتماءه إلى بلدة ينتمى إليها المتخاصمون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
منع القاضى من سماع الدعوى إذا سبق له نظرها قاضياً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات يهدف إلى أن يكون القاضى عند فصله فى النزاع خالى الذهن عن موضوعه حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و كان مجرد حضور القاضى الجلسات التى عرضت فيها الدعوى لا ينبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً فيها إذ لا يكشف عن ذلك سوى إصداره أو إشتراكه فى إصدار حكم فيها أو إتخاذه إجراء يشف عن إقتناعه برأى معين فيها ، و إذ كان الثابت أن السيد عضو يسار الدائرة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه و إن حضر بعض جلسات المحكمة الإبتدائية التى عرضت فيها الدعوى إلا أنه لم يشترك فى إصدار حكم أو إتخاذ أى إجراء يشف عن إبدائه الرأى فيها و إنما إقتصر الأمر على مجرد تأجيل نظرها إستكمالاً لإجراءتها ، فإن النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية عضو الدائرة المعنى لنظر الدعوى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت النصوص الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و قانون المرافعات قد خلت مما يوجب وقف الإستئناف المرفوع من أحد المحكوم عليهم لحين الفصل فى المعارضة المقدمة من آخر فى ذات الحكم فإنه لا على المحكمة الإستئنافية إن هى لم تجب الطاعنين إلى طلبهما فى الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه و إنما هو أمر متروك لقاضى الموضوع ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين مثلاً أمام المحكمة الإستئنافية و قصرا دفاعهما على طلب تأجيل الدعوى أو وقفها لحين الفصل فى المعارضة المقدمة من آخر فى الحكم المستأنف ، فإنه لا عليها إن هى قضت فى الدعوى دون الإستجابة إلى طلب إعادتها إلى المرافعة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة و هذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى فى الدعوى التى يراد الإحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية و أنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى و أن قضاءها هو الذى يعول عليه و لو خالف ما ورد فى الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .