⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1982-3-21 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل و عبد العزيز فودة و محمود صدقى خليل وحسنى عبد العال محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 15 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و للقطاع العام أن المشرع إعتد فى الترقية طبقاً لهذا القانون بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 و بالشروط الواردة بها و المادتين 19 ، 21 بالنسبة للعاملين الفنيين مثل المطعون ضدهم . و إذ كانت هذه النصوص صريحة فى الدلالة على قصد المشرع و المراد منه فلا محل للخروج عليها و تأويلها أو تقييدها أو أطلاق حكمها فيما يجاوز نطاق النص ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى كتاب وزارة الصناعة رقم 1085 لسنة 1975 أو كتاب الدورى رقم 12 الصادر من الجهاز المركزى لتنظيم و الإدارة على النحو الذى أشار إليه تقرير الخبير من غير تقديم صورة رسمية له من أيهما فى شأن الإعتداد بمدة الخبرة السابق إعتمادها عند التسكين أو التعيين إذ أن هذا مخالف لأحكام القانون . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعليمات الوزارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ما هى إلا قرارات تنظيمية غير ملزمة و ليس لها صفة التشريع .. و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اعتد فى شأن ترقية المطعون ضدهم بمدد خبرتهم المعول عليها عند تسكينهم ـ أخذاً بتقرير الخبير ـ ملتفتاً عما نص عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 من قواعد و شروط فى هذا الخصوص على ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .