الطعن رقم 2225 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1982-6-10
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرر فى التعويض
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 27 من القانون 43 لسنة 79 بشأن الحكم المحلى أن المشرع بعد أن إستبعد الهيئات القضائية و الجهات المعاونة لها من نطاق نظام الحكم المحلى ، قسم فروع الوزارات فى المحافظات إلى قسمين قسم نقل إختصاصاته إلى الوحدات المحلية فألحقه بها و صار من توابعها و بالتالى يمثله قانوناً المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية حسب الأحوال ، و قسم أبقى إختصاصاته للوزارات التابع لها أصلاً و لم يعهد إلى المحافظ سوى مجرد الإشراف عليه دون تبعيته له و بالتالى فلا يمثله قانوناً ، لما كان ذلك . و كانت الفقرة الثانية من المادة 26 من ذات القانون تنص على أن " المحافظ مسئول عن الأمن و الأخلاق
و القيم العامة بالمحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية و على مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لإعتمادها و يلزم مدير الأمر بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالإتفاق بينهما " بما مؤداه أن المشرع لم تنقل إختصاصات الأمن وزارة الداخلية إلى الوحدات المحلية إذ لم يجعل أجهزة الأمن بالمحافظة تابعة تبعية مطلقة للمحافظ و إنما جعل مسئولية هذا الأخير عنها مجرد مسئولية إشراف فى إطار من التعاون بينه و بين مدير الأمن ، و من ثم تظل هذه الأجهزة خاصة لوزارة الداخلية و موظفوها تابعين لوزير الداخلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله و يقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .