الطعن رقم 2107 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1982-1-13
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ الاثر الناقل للاستئناف - ماهيته
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير لمن يزاول مهنة أو حرفة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ دفوع
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و محمد على هاشم وفهمى عوض مسعد و محمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مفاد المادتين 1/229 ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين أن تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، غير أن ذلك مشروط بألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن إستأنفها صراحة ، و بأن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة لا شأن له بالنظام العام و إنه يمتنع بهذه المثابة على محكمة الإستئناف النظر فى الدفع بعدم قبول الدعوى عند الفصل فى الإستئناف المقصور على الإخلاء من العين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 31/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن للمؤجر الحق فى طلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن بغير إذن كتابى صريح منه ، و المقصود بالتأجير من الباطن فى هذا الصدد هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة ، أى قيام المستأجر الأصلى بتأجير حقه كله أو بعضه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى آخر مقابل أجرة يتفق عليها بينهما ، و يقع عبء إثباته على عاتق المؤجر طالب الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل فى إستنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغاً و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون إستدل على تخلى الطاعن عن شقة النزاع و تأجيرها من الباطن للمطعون ضدهما الثانى و الثالث بسفره إلى العراق للعمل منذ فترة إنقطع خلالها عن الإقامة بالشقة المؤجرة التى أحل أصهاره المطعون ضدهما الثانى و الثالث فيها يستغلونها فى إقامتهما ، و كانت هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تأجير الطاعن الشقة من الباطن لأصهاره ، و لا تستقيم مع تمسك الطاعن بعدم تركه الشقة و بإستضافة أصهاره بصفة عارضة فترة سفره و إنتهاء الإستضافة فور عودته ، و دون أن يبين الحكم كيف أفادت الأوراق أو أقوال الشهود إثباتاً و نفياً هذا المعنى ، و دون أن يبين أن إقامة أصهار الطاعن بالعين كانت متجاوزة نطاق الإستضافة إلى التأجير من الباطن . لما كان ما تقدم و كانت الوقائع التى إستخلص منها الحكم تأجير الطاعن العين من الباطن لأصهاره لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها ، و كان الإيجار من الباطن هو الواقعة التى أقام الحكم عليها قضاءه ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .