⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1920 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1982-1-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع الجبرى
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المال الشائع
⚖️ تسجيل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شيوع
⚖️ الاحكام الحائزة لقوة الامر المقضى
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ وقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وأحمد ضياء عبد الرازق عيد و سعد حسين بدر ومحمد عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين الوصول إلى حقوقهم و تجنبهم إجراءات التقاضى المعتادة و ما يتفرع عنها من هذه منازعات و خصومات ، إلا أنه مع ذلك لم يخرج بحجية القرارات الصادرة من اللجان عن قاعدة الحجية النسبية للأحكام و عدم تعديها إلى غير خصوم الدعوى فقضى صراحة فى المادة 14 على أن " لكل ذى شأن لم يختصم فى إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة .. " ، كما لم يخرج فى أحكام هذا القانون على أى من نصوص و أحكام قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 بل إنه نص فى المادة 12 على على أن " تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن و تشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن " .. ، كما نص فى المادة 15 /1 على أنه " يجوز لكل ذى شأن و لوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقاً لما هو مبين فى المادة الثالثة من هذا القانون و طبقاً للإجراءات المقررة فى شأن شهر صحيفة دعوى الملكية و يكون له نفس الآثار القانونية التى تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف بالبيع فى حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل إنتهاء إجراءات القسمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بإيقاع بيع العقار لا تنتقل به الملكية سواء بالنسبة للراسى عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة إلى الغير إلا بتسجيله ، فإن من إشترى حصة أحد الشركاء بعقد مسجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع أو قبل التاريخ الذى يرتد إليه أثر تسجيله و لم يختصم فى إجراءات البيع لا يحاج بالحكم و لو كان البائع له مختصماً فى الدعوى و تنتقل إليه هو ملكية الحصة التى إشتراها دون الراسى عليه المزاد ، و يكون له أن يطلب تثبيت ملكيته لهذه الحصة فى مواجهة المشتاعين و من حكم بإيقاع البيع عليه ، و حتى و لو كان المشترى الذى سبق إلى تسجيل عقده متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق باقى الشركاء أو الراسى عليه المزاد ، لأن تواطئاً مع البائع أو علمه يسبق التصرف إلى الغير لا يحول دون كسب ملكية المبيع بمقتضى عقده الذى بادر إلى تسجيله فصح سنداً لنقل الملكية إليه .