⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1779 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1982-4-8 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - الدفع بالجهالة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات العلاقة الإيجارية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعه وعبد المنعم رشدى عبد الحميد ونبيل البناوى ومصطفى زعزع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع قد أجاز فى المادة 3/24 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/16 من القانون 53 لسنة 1969 للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، إلا أن مجال ذلك ألا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام و أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قدم المؤجر عقداً يفيد تأجيره المكان مفروشاً على خلاف إدعاء ورثة المستأجر بإستئجاره خالياً ، و إقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم إلى التمسك بإنطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة و الفصل فى أمره قبل نظر الموضوع و الحكم فيه ، و هى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها - إذا إرتأت - بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الإلتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه إلتزاماً بنص المادة 44 من قانون الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته و بين الدليل المعد لإثباته ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر و لا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإذا ما إنتهت المحكمة - على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع - إلى رد و بطلان العقد الذى فقد المؤجر سنده - المتضمن تأجيره العين مفروشة - و أجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق ، و إذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفى فى الإثبات قبل من وقعه و خلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد إعتصمت بعقد يفيد إستئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فإقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها و حلفت يمين عدم العلم ، و بدلاً من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على إثبات و نفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع إلتزاماً بحكم المادة 42 من قانون الإثبات ، شملت منطوق حكمها إثبات و نفى موضوع الإلتزام فى ذاته ، و هو إستئجار المورث شقة النزاع خالية ، و سمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع و تخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى إعمالاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات ، ثم قضت فى الموضوع و أسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ما له من أثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما إذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة ... و إذ سايرتها محكمة الإستئناف و إلتفتت عما أثارته الطاعنة أمامها نعياً على الحكم الإبتدائى و أغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت فى موضوع الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى مع النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى قد إعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوى دون أن يفصح عن المصدر المؤدى لبيان حقيقة تلك الأجرة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لذات أسبابه القاصرة ، و دون أن يتعرض لما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص نعياً على الحكم الإبتدائى فإنه يكون مشوباً بالقصور .