الطعن رقم 1620 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1982-1-18
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم و على عبد الفتاح و جرجس اسحق عبد السيد
و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص 16 من قانون المرافعات يدل على أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن و يجب لإضافة ميعاد المسافة أن تكون المسافة المتقدم ذكرها خمسين كيلو متراً على الأقل ، فإن قلت عن هذا فلا يضاف أى ميعاد مسافة و على أية حال لا يزيد ميعاد المسافة لمن كان موطنه فى مصر ــ بإستثناء مناطق الحدود ــ عن أربعة أيام و إذا تعلق الأمر بميعاد يتعلق بالنظام العام ــ كميعاد طعن فى الحكم ـ فإنه يجب على المحكمة مراعاة ميعاد المسافة من تلقاء نفسها إذ هو جزء من الميعاد .