⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1620 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1982-1-18 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم و على عبد الفتاح و جرجس اسحق عبد السيد و محمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص 16 من قانون المرافعات يدل على أن للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد مسافة بين موطنه و بين مقر المحكمة التى يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن و يجب لإضافة ميعاد المسافة أن تكون المسافة المتقدم ذكرها خمسين كيلو متراً على الأقل ، فإن قلت عن هذا فلا يضاف أى ميعاد مسافة و على أية حال لا يزيد ميعاد المسافة لمن كان موطنه فى مصر ــ بإستثناء مناطق الحدود ــ عن أربعة أيام و إذا تعلق الأمر بميعاد يتعلق بالنظام العام ــ كميعاد طعن فى الحكم ـ فإنه يجب على المحكمة مراعاة ميعاد المسافة من تلقاء نفسها إذ هو جزء من الميعاد .