الطعن رقم 74 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1982-11-9
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة و مرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى تعيين رؤساء محاكم الإستئناف و نوابهم وفقاً لنص المادة 4/44 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 غير ملزم للجهة المختصة بإصدار الحركة القضائية ، فإن الأحكام المقررة بالمواد 79 ، 81 ، 82 من القانون المذكور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على حالات التخطى فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة إستئناف أو نائبه ، و كانت اللجنة الخماسية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تنحصر إختصاصاتها بشأن التعيينات و الترقيات و النقل و التظلمات المتعلقة بها - مما يدخل فى إختصاص ها المجلس - فى القيام بدراستها قبل عرضها عليه ، فإن النعى ببطلان القرارين المطعون فيهما لإغفال إختصار الطالب بتخطيه فى الترقية بالقرار الأول و لتخطيه فيها بالقرار الثانى قبل أن تبدى اللجنة المشار إليها رأيها فى هذا التخطى ، يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الإختيار لوظيفة رئيس محكمة إستئناف يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية و كانت درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى سواء ما كان منها مودع ملفه السرى أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على إنتقاص أهليته و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه . إذا كان ذلك ، و كانت وزارة العدل قد إستندت فى تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة إستئناف إلى إعتبارات منها إهانته بالقول أحد زملائه مما أدين عنه بالحكم بتوجيه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1981 و ما أقر به من أمور مسلكية نسبها إليه المستشار ... فى التحقيق الذى أجرى معه بشأن عدم تعاونه فى العمل مع زميليه فى الدائرة التى كان يرأسها الطالب فى السنة القضائية 1978/1977 و كان هذا التحقيق و إن أودع ملف المستشار ... بإعتبار إجرائه بشأن المذكرات المقدمة ضده من الطالب و آخرين إلا أن ذلك لم يكن ليحول دون إعتداد جهة الإدارة بما ورد به من إقرارات على لسان الطالب ، كشفت عن تنكبه الطريق السوى فيما عرضه من معونة على أرملة زميل سابق له تمكيناً لها من الحصول على ما لا حق لها فيه ، و الإستدلال بذلك فضلاً عما ثبت من توجيهه إهانات لأحد زملائه من توجيهه إهانات فضلاً عما ثبت لأحد زملائه حكم عليه بسببها بتوجية اللوم إليه على إنتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية فإن تخطيه فى الترقية إليها فى المرة الأولى يكون مبرر لا مخالفة فيه للقانون و لا مشوبا بإساءة إستعمال السلطة ، أما عن تخطيه فيها فى المرة الثانية فإن لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطى .