الطعن رقم 30 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1982-1-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ نظر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى بطلب عدم تعرض الزوجة لزوجها فى أمور الزوجية بموجب عقد زواج معين يتسع نطاقها لبحث ما إذا كانت عقدة النكاح بينهما فى زواج سابق قد إنحلت عند عقد الزواج أم أنها كانت قائمة وقت إبرامه لما يترتب على قيامها فى هذه الحالة من ورود الزواج الثانى على غير محل و بقاء الآثار المترتبة على الزواج الأول من حقوق و إلتزامات متبادلة بين الزوجين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين ، و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه ، و لما كانت الدعامة الثانية كافية لحمل قضاء الحكم برفض الدعوى فإن النعى على الدعامة الأولى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .