⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1982-6-29 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ المجلس الاعلى للهيئات القضائية
⚖️ تعيين
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية و إن صدر فى الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1965 إلا أنه و قد ورد فى نص المادة 173 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر 1971 و نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ما يدل على إقرار السلطة التشريعية له فإنه يكون قد حاز قوة التشريع و أصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه ، و من ثم فإن النعى ببطلان القرارين الجمهوريين المطعون فيهما لإبتنائهما على قرار معدوم صادر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية تبعاً لإنعدام قانون إنشائه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة السادسة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه " و يعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و ذلك من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض و يرشح الآخر وزير العدل " مفاده أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو الذى يختار من يعين مستشارا بمحكمة النقض من بين مرشحى الجمعية العامة لمحكمة النقض و مرشحى وزير العدل ممن توافرت فيهم أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة 43 من هذا القانون و إنه و لئن كان القانون لم يضع ضوابط معينة يلتزمها المجلس عند إجراء هذا الإختيار كما لم يقرر المجلس قاعدة تنظيمية أو يلتزم تقليداً مرعيا ثابتا فى هذا الخصوص إلا أن ذلك لا يعنى أن حريته فى الإختيار مطلقة بغير ضابط إذ تجد حدها الطبيعى فى الغاية التى أملتها و هى إختيار الأكفأ و الأصلح للتعيين و ذلك فى حدود ما للمجلس من سلطة تقديرية لعناصر الكفاية و الصلاحية دون معقب عليه فيما ينتهى إليه من إختيار مستشار دون آخر طالما أن هذا الإختيار لم يكن تحكمياً و إنما إستمد من عناصر صحيحة تؤدى إليه ، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار و فسد بالتالى القرار الذى أتخذ على أساسه . و إذ لم تضم أوراق المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخاصة بموافقته على تعيين من صدر بتعيينهم القرار الجمهورى رقم 415 لسنة 1980 و محضر الجلسة التى أتخذت فيها هذه الموافقة رغم سابقة التقرير بضم هذه الأوراق ، و كان الثابت من كتابى الأمانة العامة أنها لم تعد أية مذكرات لعرضها على المجلس بشأن الترشيح لتعيينات مستشارى محكمة النقض الصادر بها و ذلك القرار رقم 424 لسنة 1980 و أن هذه الترشيحات لم تعرض على المجلس مشفوعة ببيان حالة كل مرشح مما مفاده أن المجلس لم يتجمع لديه عند نظر الترشيحات شىء من العناصر التى تمكنه من الموازنة و الترجيح بين المرشحين حتى يجرى المفاضلة بينهم على أسس صحيحة فإن القرار السلبى الذى إتخذه المجلس بعدم الموافقة على تعيين الطالب يكون قراراً تحكميا لا يستند إلى سبب واضح مقبول و لا يستهدف فلا غاية إقتضتها المصلحة العامة مما يبطله و يبطل بالتالى القرار الذى صدر على مقتضاه مما يوجب إلغاء القرار فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، و كان القضاء بهذا الإلغاء لا يؤدى بذاته إلى إعتبار الطالب معيناً فى المنصب السابق ترشيحه إليه و ذلك لأن الأمر فيه يستوجب الرجوع بشأنه إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية للحصول على موافقته وفقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية سالفة البيان إلا أنه ينطوى على تكليف لجهة الإارة بإتخاذ إجراءات إعادة عرض أمر ترشيح الطالب على هذا المجلس طبقاً للأوضاع و الأسس الصحيحة ملتزمة فى ذلك بفكرة الصالح العام التى تهيمن وحدها على كل تصرفاتها بإعتبارها الغاية مما يتخذه من قرارات ترى ملاءمة إصدارها .