⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1982-1-26 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات فى مواد الاحوال الشخصية
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ مسائل الواقع - تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع و محمد طه سنجر و محمود حسن رمضان و جلال الدين أنسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى من الإصلاح بين الزوجين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التى تفصل فى موضوع الدعوى أو فى جزء منه أو فى دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية و كان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى ما تنازع عليه الخصوم حول إستمرار العشرة الزوجية بعد وقوع التعدى المدعى به لم يفصل فى شئ مما ذكر فإنه لا تثبت له أى حجية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ السلطة التامة فى تقدير الأدلة الجائز الأخذ بها فى الدعوى فلها الأخذ بأسباب حكم آخر قدم لها و لو لم يعد نهائياً طالما إستندت إليه لا بإعتبار أن له حجية تلزمها و إنما لإقتناعها بصحة النظر الذى ذهب إليه .