الطعن رقم 44 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1982-5-4
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ صلاحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان و أحمد صبرى اسعد و جلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون السلطة القضائية لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 92 من القانون الأخير أن محو الجزاء التأديبى يقتصر أثره على مستقبل العامل دون مساس بالأوضاع الوظيفية التى ترتبت عليه من قبل ، فإن صدور قرار من الوزارة التى نقل إليها الطالب بمحو جزاء اللوم الموقع ضده أثناء عمله بالقضاء لا يترتب عليه سوى إعتبار هذا الجزاء كأن لم يكن بالنسبة لمستقبله الوظيفى بحيث يزول كعقبة فى سبيل ترقيته إلى الوظائف الأعلى و ذلك دون أن يعطيه الحق فى طلب معاودة النظر فى قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى تلك الجهة ، و من ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه فى الطلبين رقمى 36 لسنة 42 ق ، 20 لسنة 46 ق " رجال القضاء " .