⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1826 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-6-10 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تطبيقها من حيث الزمان
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - العلاقة الايجارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية رابح لطفى جمعة وعبد المنعم رشدى ومصطفى زعزوع والحسينى الكتانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت محكمة الإحالة - إلتزاماً بالحكم الناقض - قضت بقبول الإستئناف شكلاً ، فإنها تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذه المسألة بحيث يمتنع عليها معاودة النظر فيها ، و يتعين عليها إلتزاماً بالأثر الناقل للإستئناف أن تعرض لموضوع الإستئناف برمته و بكل ما إشتمل عليه من أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه لقضاء سبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أعرض عن مناقشة سببى الإخلاء بحجة إنتهائية الحكم فى نصوصها لصدوره فى ظل القانون 121 لسنة 1947 بأنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وإعمالاً للمادة التاسعة من القانون المدني ما يبين الأدلة التي تعد مقدماً لإثبات النظريات القانونية، تخضع في إثباتها للقانون الساري وقت إعداد الدليل أو في الوقت الذى كان ينبغي فيه إعداده، ولما كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت في سنة 1945، 1946 أي في ظل القانون المدني الملغى فإنها تخضع في إثباتها لحكم المادة 363 منه التي تنص على أن عقد الإيجار الحاصل بغير الكتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعى عليه أو إمتناعه عن اليمين، فلا يجوز الإعتماد في إثباته على البينة أو القرائن، وكانت محكمة الإستئناف قد أجازت رغم إعتراض الطاعن - إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق بما فيها البينة، وأقامت قضاءها المطعون فيه على ما استخلصه من أقوال الشهود ومن القرائن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه، ولا يصحح هذا الخطأ إستناد الحكم إلى المادة 113 من قانون الإثبات التي تجيز للمحكمة أن تقبل الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك متى تخلف الخصم عن حضور جلسة الإستجواب بغير عذر مقبول أو إمتنع عن الإجابة ذلك أن الإحالة إلى التحقيق جاءت سابقة على حكم الإستجواب الموجه للمطعون ضده الأول دون الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر وإعمالاً للمادة التاسعة من القانون المدني ما يبين الأدلة التي تعد مقدماً لإثبات النظريات القانونية، تخضع في إثباتها للقانون الساري وقت إعداد الدليل أو في الوقت الذى كان ينبغي فيه إعداده، ولما كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت في سنة 1945، 1946 أي في ظل القانون المدني الملغى فإنها تخضع في إثباتها لحكم المادة 263 منه التي تنص على أن عقد الإيجار الحاصل بغير الكتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعى عليه أو امتناعه عن اليمين، فلا يجوز الاعتماد في إثباته على البينة أو القرائن، وكانت محكمة الاستئناف قد أجازت رغم اعتراض الطاعن - إثبات العلاقة الإيجارية بكافة الطرق بما فيها البينة، وأقامت قضاءها المطعون فيه على ما استخلصه من أقوال الشهود ومن القرائن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه، ولا يصحح هذا الخطأ استناد الحكم إلى المادة 113 من قانون الإثبات التي تجيز للمحكمة أن تقبل الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك متى تخلف الخصم عن حضور جلسة الاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة ذلك أن الإحالة إلى التحقيق جاءت سابقة على حكم الاستجواب الموجه للمطعون ضده الأول دون الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عن نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم فى الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب عل ما طعن عليه فى المرة الأولى ، و كان الطعن الأول قد إقتصر على النعى على شكل الإستئناف و إنصب فى هذا الطعن على ما قضى به فى الموضوع و هو ما لم يكن معروضاً أصلاً فى الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .