الطعن رقم 41 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-11-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب الالغاء - ميعاد تقديمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد نجيب أحمد وحضور مصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد وأنيس غالى ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطالب تتحصل وقائعه حسبما يبين منه ومن سائر اوراقه فى ان الطالب خرج من كليه الحقوق فى مايو سنه 1939 ثم قيد اسمه بجدول المحامين فى 29/7/1939 واشتغل بالمحاماه الى ان عين امينا لمكتبة محكمة الاستئناف فى 29 من ابريل سنه 1944 ، وفى 15/9/1946 عين محاميا من الدرجة الثانية بادارة قضايا الحكومة ثم رقى فى 10/6/1949 الى وظيفة محام من الدرجة الاولى الممتازة وهى تماثل وظيفة قاض من الدرجة الاولى ، وفى 8/10/1951 صدر مرسوم بتعيينه قاضيا من الدرجة الاولى بغير علم منه ودون ارادته وفى 29/10/1951 اصدر وزير العدل قرارا بتحديد اقدميته تاليا للاستاذ .......... ابتداء من تاريخ لاحق لتاريخ 10/6/1949 وقت تعيينه محاميا من الدرجة الاولى الممتازة مع انه كان يجب احتساب اقدميته من تاريخ تعيينه فى تلك الدرجة اخذا بما درجت عليه وزارة العدل فى شان غيره من بعض الزملاء الذين اعتبرت وظائفهم فى ادارة قضايا الحكومة معادلة لما يماثلها فى القضاء وتاسيسا على ذلك طلب الغاء قرار وزير العدل المشار اليه ووضعه فى اقدميته الصحيحه بين زملائه من قضاة الدرجة الاولى اعتبارا من 10/6/1949 مع الزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ومن حيث ان وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب شكلا لنقديمة بعد الميعاد لان القرار المطعون فيه صدر فى 29/10/1951 وعلم به الطالب فى 7 من نوفمبر سنه 1951 ولم يقرر طعنه الا فى 10/12/1951 بعد ميعاد الثلاثين يوما الذى توجب مراعاته المادتان 23 من قانون نظام القضاء و 428 من قانون المرافعات .
ومن حيث انه وان كان ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثين يوما وفقا للمادة 428 من قانون المرافعات الا ان هذا الميعاد لا يبدا طبقا للمادة 379 من هذا القانون الا من تاريخ اعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكانت المادة 23 من قانون نظام القضاء اذ نصت على ان تتبع فى تقديم طلبات رجال القضاء بالغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بادارة القضاء القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية فانها لا تكون قد نصت على احتساب ميعاد تقديم تلك الطلبات من تاريخ غير تاريخ الاعلان ، ولما كان مقتضى ذلك الا يبدا ميعاد تقديم طلب الالغاء الا من تاريخ اعلان القرار الى ذوى الشان فيه او من تاريخ ما يقوم مقام تاريخ اعلان القرار وهو تاريخ نشره او تاريخ العلم به وكان يبين من الاوراق ان الطالب يعد صدور القرار المطعون فيه فى 29/10/1951 قدم شكوى لوزير العدل فى 7/11/1951 متظلما فيها من تحديد اقدميته بين قضاة الدرجة الاولى فى تاريخ لاحق لتاريخ تعيينه محاميا من الدرجة الاولى الممتازة فى 10/6/1949 وبانيا شكواه على نفس الاسباب التى يستند اليها فى طعنه فى القرار المطعون فيه مما يستفاد منه انه علم به علما لا شك فيه فى تاريخ شكواه المحررة فى 7/11/1951 - لما كان ذلك وكان الطالب لم يرفع طعنه الا فى 10/12/1951 بعد مضى الثلاثين يوما التالية لعلمه ، يكون الدفع المقدم من وزارة العدل بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمة بعد الميعاد فى محله ومن ثم يتعين قبوله والحكم على مقتضاة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد تقديم طلب الإلغاء لا يبدأ وفقا للمادتين 379 و428 من قانون المرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء إلا من تاريخ إعلان القرار إلى ذوى الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره أو تاريخ العلم به. وإذن فمتى كان الطالب بعد صدور القرار المطعون فيه في 29 من أكتوبر سنة 1951 قدم شكوى لوزير العدل في 7 من نوفمبر سنة 1951 متظلما فيها من تحديد أقدميته وبانيا شكواه على نفس الأسباب التي يستند إليها في طعنه في القرار المطعون فيه مما يستفاد منه أنه علم به علما لا شك فيه في تاريخ شكواه المحررة في 7 من نوفمبر سنة 1951، وكان لم يرفع طعنه إلا في 10 من ديسمبر سنة 1951 بعد مضى الثلاثين يوما التالية لعلمه، فإن هذا الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد القانوني.