الطعن رقم 1081 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-11-1
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وصلاح الدين عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المطعون ضدهن قد أسس دعواهن على أن الفرق فى تقدير قيمة العقار المخلف عن المورث نتيجة إعمال القانون رقم 37 لسنة 1966 و مقداره 9230 جنيهاً لا تندرج فى أصول التركة و لا تخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة و من حقهن إسترداد المبالغ التى سددتها مصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً ، و لما كانت الدعوى على هذه الصورة هى دعوى رد ما دفع بغير وجه حق و لا تعتبر إعتراضاً على تقديرات المصلحة لعناصر التركة بحيث تخضع لحكم المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، بل يكون للمطعون ضدهن أن يرفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها . فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق
و للمصلحة أن تطالب بما هو يستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .