⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1030 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-6-7 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمعيات
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وأحمد حسنى وعلى عبد الفتاح ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 128 لسنة 1957 الخاص بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب على أنه " و يشترط لتمتع الجمعيات بهذا الإعفاء بعد السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون أن تبلغ معاملات أعضائها 51 % من مجموع معاملاتها " يدل على أن عبارة " معاملات أعضائها " تنصرف إلى الخدمات التى تؤديها الجمعية لأعضائها وفقاً للغرض الذى أنشئت من أجله و الذى أفصحت عنه المادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية من توريد المعدات و الأدوات للإعفاء و تصريف منتجاتهم و تقديم الإرشادات الفنية و تطوير الإنتاج و هو ما يتفق و ما تغياه المشرع من إنشاء الجمعيات التعاونية و الغرض منها ، و كانت الأجور التى تتقاضاها الأعضاء تخرج عن مدلول المعاملات إذ لا يتحقق منها معنى الخدمات التى تؤديها الجمعية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .