⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1021 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-12-14 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ مسائل الاثبات - الخبرة
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة ومحمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمن أغفلت المحكمة الحكم فى بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات، و لو كان هذا الطلب على إستقلال لا يدخل فى إختصاصها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذى أغفلت الفصل فيه يدخل فى حدود إختصاصها بالتبعية لا إختصاصها بالطلبات الأخرى التى فصلت فيها ، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى موضوعه إبتداء - سواء بالتبعية أو على إستقلال - فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الإختصاص و الإحالة لغو لا مبرر فى القانون له و يكون له أن يرفع دعواه به إبتداء أمام المحكمة المختصة بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده و بطلانه و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها و الإطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباته فى محضرها و بالأحرى فى مدونات حكمها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أن الختم الوارد فى السند منسوباً إلى المطعون ضدها قد إصطنع فى تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد إطلاع المحكمة عليه و فحصه ، و كان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو بأى محضر آخر أو بمدونات الحكم ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على من يدعى خلاف ذلك أن يثبته . و كان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بتقرير الخبير المبين فى الدعوى لإقناعها بصحة أسبابه و أنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إليه أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ، كما أنها غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم أو ما سافره من قرائن و الرد إستقلالاً على كل منها ، ما دام حكمها قد قام على أسباب كافية لحمله و تتضمن الرد المسقط لما يخالفها .