⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 984 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1982-5-24 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات البائع
⚖️ تسجيل
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شهر عقارى
⚖️ انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و محمد طموم و محمد عبد المنعم حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، ولا يتتبع الدائن العقار في هذه الحالة وإنما ينفذ عليه في يد مالكه وهو المتصرف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.