الطعن رقم 736 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1982-5-4
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ قواعد التحكيم بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وعبد المنعم أحمد بركه ومرزوق فكرى عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب و يكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل على أن المشرع و إن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم و الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات و منها حكم المادة 507 التى توجب إشمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم و قد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار فى حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهو على هذا النحو بيان لازم و جوهرى يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إتباعه بالحكم بما يؤدى إلى بطلان ، و لا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .